نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول - ج ٤

السيد عباس المدرّسي اليزدي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول - ج ٤

المؤلف:

السيد عباس المدرّسي اليزدي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مكتبة الداوري
المطبعة: شريعت
الطبعة: ١
الصفحات: ٦١٢

لانتهاء الترجيح فيه ايضا (١) اما الى طرح الرواية حتى من الجهة الغير المعارض او التبعيض (٢) فى السند الذى لا يرى (٣) العرف ذلك فى دلالة واحدة (٤) فتدبر فى المقام بجميع شئونه واطرافه.

______________________________________________________

ـ ما كان بالتباين.

(١) والوجه فى الانصراف عن العموم من وجه وعن المقام ايضا انه يدور الامر بين طرح الرواية حتى من الجهة التى بلا معارض وهى مادة الافتراق فيهما فى العامين من وجه او يكون الخاص اقوى من العام فى الجمل الآخر فيطرح الخاص مطلقا.

(٢) وبين التبعيض في السند فيكون حجة بالنسبة الى بعض العمومات ومطروحا بالنسبة الى بعض العمومات فى المقام او مطروحا سندا بالنسبة الى مادة الاجتماع وحجة بالنسبة الى مادة الافتراق.

(٣) والعرف يأبى المساعدة على ذلك في دلالة واحدة ولفظ فارد يؤخذ به تارة ويطرح اخرى هذا ما عليه المحقق العراقى من التفصيل.

(٤) واما المحقق النائيني في الاجود ج ١ ص ٤٩٦ قال والتحقيق فى ذلك هو التفصيل بان يقال من الواضح انه لا بد من رجوع الاستثناء الى تعقد الوضع لا محالة وعليه فاما ان يكون عقد الوضع مكررا فى الجملة الاخيرة كما فى مثل الآية المباركة او لا يكون كذلك بل يختص ذكر عقد الوضع بصدر الكلام كما اذا قيل اكرم العلماء واضفهم واطعمهم الّا فسّاقهم اما القسم الثاني اعنى به ما لا يكون عقد الوضع مذكورا فيه الّا فى صدر الكلام فلا مناص فيه عن الالتزام برجوعه الى الجميع لان المفروض ان عقد الوضع فيه لم يذكر الّا فى صدر الكلام وقد عرفت انه لا بد من رجوع الاستثناء الى عقد الوضع فلا بد من رجوعه الى الجميع واما كون العطف ـ

٤٢١

.................................................................................................

______________________________________________________

ـ في قوة التكرار فهو وان كان صحيحا الّا انه لا يوجب وجود عقد وضع آخر فى الكلام ليكون صالحا لرجوع الاستثناء اليه. واجاب عنه استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ٢١٤ فاى دليل له على ذلك ـ اى يرجع الى الجميع فى الفرض ـ فان قال اصالة تطابق الضمير مع المرجع يقتضى ذلك اى تطابق ضمير اضفهم مع العلماء ضرورة انه لو لا تخصيص العلماء فى هذه الجملة يلزم ان يكون المراد بالضمير اشمل من المراد من المرجع لان المراد منه للاعم من الفاسق والعادل والمراد بالمرجع العادل فقط. فائضا لا وجه له لانه منقوض باستدلاله فيما كان عقد الوضع متعددا فانه اذا اخذ الاستثناء محله فى الجملة الاولى لا يبقى له محل بالنسبة الى سائر الجمل فانه كيف يقول بذلك بالنسبة الى رجوعه الى الأخير ولا يقول به فى هذا المورد فان هذا شيء عجيب. وقال المحقق النائيني في الاجود ج ١ ص ٤٩٧ واما القسم الاول اعنى به ما يكون عقد الوضع فيه مكررا فالظاهر فيه هو رجوع الاستثناء الى خصوص الجملة الاخيرة لان تكرار عقد الوضع فى الجملة الاخيرة مستقلا يوجب اخذ الاستثناء محله من الكلام فيحتاج تخصيص الجمل السابقة على الجملة الاخيرة الى دليل آخر مفقود على الفرض واما توهم كون المقام من قبيل اكتناف الكلام بما يصلح للقرينية فهو غير صحيح لان المولى لو اراد تخصيص الجميع ومع ذلك قد اكتفى فى مقام البيان بذكر استثناء واحد مع تكرار عقد الوضع فى الجملة الاخيرة لكان مخلا ببيانه اذ بعد اخذ الاستثناء محله من الكلام بذكر عقد الوضع فى الجملة الاخيرة لا يكون موجب لرجوعه الى الجميع ومما ذكرناه يظهر انه لو كرر عقد الوضع فى وسط الجمل المتعددة للزم رجوع الاستثناء اليه فتخصص الجملة المشتملة عليه والجمل المتأخرة عنها وتبقى الجمل السابقة عليه ـ

٤٢٢

مقالة (١) المشهور اختلاف حكم العام والخاص المتخالفين من

______________________________________________________

ـ على عمومها. وقال استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ٢٨٣ والجواب عنه هو ان الاستثناء على نحوين وصفى واخراجى فما يرجع الى عقد الوضع هو الوصفى فقط واما فى الاخراجى فيكون مرجعه الحكم فان قلنا معنى اكرم العلماء الّا الفساق منهم يرجع الى ان العالم الغير الفاسق يجب اكرامه حتى يكون لفظة الّا بمعنى غير فيكون المناط عقد الوضع واما على فرض كونه اخراجا عن الحكم فلا يرجع اليه والمقام يكون الاستثناء عن الجملة وهى مركبة من موضوع ومحمول ونسبة بينهما سلمنا رجوعه الى الموضوع فاىّ فرق بين قولنا اكرم العلماء واضفهم واطعمهم وقولنا اكرم العلماء واضف العلماء واطعم العلماء حتى يقول بانه لم يتكرر عقد الوضع فى الاول وتكرر فى الثانى فهل يكون فرق بين الضمير الراجع الى العلماء او ذكرهم بنحو الاسم الظاهر فى القضية. واما القول بان سنخ الحكم اذا كان على نهج واحد مثل الاكرام المتعلق بالعلماء وكذلك الضيافة والاطعام يكون عقد الوضع واحدا واما اذا كان سنخ الحكم متعددا بتعدد المتعلق مثل العلماء والشعراء فيكون عقد الوضع متعددا فلا وجه له فانه لا فرق بين متعلق واحد او متعلقات فى تشكيل عقد الوضع ـ واما اصل هذا القول ايضا فلا وجه له لان الموضوع له فى الاداة والمستعمل فيه والوضع يكون عاما كما حرر فى موضعه فحيث يكون عاما يمكن ان يكون الاستثناء الواحد راجعا الى الجميع فى مقام الثبوت ويدعى انه لا اشكال فى الرجوع الى الجميع ثبوتا واما اثباتا. فقد تقدم الكلام فيه مفصلا.

في الخاص الناسخ او المخصص او المنسوخ

(١) نموذج ١٠ قال صاحب الكفاية ج ١ ص ٣٦٨ لا يخفى ان الخاص والعام ـ

٤٢٣

حيث الناسخية تارة والمخصصيّة اخرى والقابلية لهما ثالثة (١) ولا يخفى ان هذا التفصيل (٢) مبنىّ على مقدمتين احدهما قبح تأخير البيان من وقت العمل لانتهائه الى نقض الغرض المستحيل (٣) حتى عند الاشعري ايضا (٤) ثانيهما كون المراد من النسخ رفع الحكم الفعلى

______________________________________________________

ـ المتخالفين يختلف حالهما ناسخا ومخصّصا ومنسوخا فيكون الخاص مخصصا تارة وناسخا مرة ومنسوخا اخرى.

(١) والمحقق الماتن قال والقابلية لهما وسيأتى بيانه.

(٢) بيان التفصيل قال صاحب الكفاية ج ١ ص ٣٦٨ وذلك لان الخاص ان كان مقارنا مع العام او واردا ـ اى الخاص ـ بعده قبل حضور وقت العمل به ـ اى بالعام ـ فلا محيص عن كونه مخصصا وبيانا له ـ اى للعام ـ. وان كان بعد حضوره ـ اى العمل بالعام ـ كان ناسخا لا مخصصا لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة فيما اذا كان العام واردا لبيان الحكم الواقعى والّا ـ اى لم يكن العام فى بيان الحكم الواقعى ـ لكان الخاص ايضا مخصصا له كما هو الحال فى غالب العمومات والخصوصات فى الآيات والروايات وان كان العام واردا بعد حضور وقت العمل بالخاص فكما يحتمل ان يكون الخاص مخصّصا للعام يحتمل ان يكون العام ناسخا له.

(٣) وتوضيحه انه لو كان الخاص مخصصا مع فرض وروده بعد حضور وقت العمل بالعام كان خلفا ويلزم نقض الغرض وهو محال لان المخصص كاشف عن عدم كون العام مطابقا للارادة الجدّية والمفروض ان العام بعمومه وظهوره مطابق لها ووارد لبيان عموم الحكم الواقعى ولو بلحاظ ما قبل زمان ورود الخاص.

(٤) وكونه محالا حتى عند الاشعري لعدم ابتناء ذلك على الحسن والقبح بل هو خلف ونقض للغرض ومستحيل عند العقلاء لكون غرضه لم يتعلق بالعموم مع ـ

٤٢٤

الثابت (١) بلا كفاية فعليّة الملازمة بينه (٢) وبين شرطه (٣) عند حضور شرطه (٤) ولا كفاية فعليّة الاشتياق المنوط بوجود الشرط فى فرضه (٥) ولحاظه (٦) فضلا عن فرضيّة الحكم بفرض وجود موضوعه (٧) كما هو

______________________________________________________

ـ ذلك لم يذكر الخاص فيكون نقضا لغرضه وهو محال عن المولى الحكيم.

(١) يكون المراد من النسخ عندهم رفع الحكم الفعلى الثابت على الاطلاق.

(٢) اى بين الحكم.

(٣) اى بين شرط الحكم.

(٤) فيخرج عن ذلك الواجب المشروط بان يكون الوجوب منوطا بالشرط والملازمة فعلية لكن فعلية الحكم عند حصول الشرط ولو قلنا ان للحكم ح نحو وجود لكون الارادة منوطة به فعلا وهذا خارج عندهم عن النسخ لعدم فعلية الحكم.

(٥) اى وجوده اللحاظى شرطا فيكون الحكم فعليا فى الواجب المعلق.

(٦) اشارة الى خروج الواجب المعلق ايضا عن النسخ بان الارادة والاشتياق فعلى لكن الواجب منوط بوجود الشرط فى اللحاظ الحاكى عن الخارج فى موطنه فالوجوب فعلى حالى والواجب استقبالى وذلك لعدم فعلية شرط التحريك.

(٧) اما على القول بالقضايا الحقيقية كما عليه المحقق النائيني قال في الاجود ج ١ ص ٥٠٧ ولكن التحقيق ان ما ذكروه فى المقام انما نشأ من عدم تمييز احكام القضايا الخارجية من احكام القضايا الحقيقية وذلك لان الحكم المجعول لو كان من قبيل الاحكام المجعولة فى القضايا الخارجية لصح ما ذكروه واما اذا كان من قبيل الاحكام المجعولة فى القضايا الحقيقية الثابتة للموضوعات المقدر وجودها كما هو الواقع فى احكام الشريعة المقدسة فلا مانع من نسخها بعد جعلها ولو كان ذلك بعد زمان قليل كيوم واحد او اقل لانه لا يشترط في صحة جعله وجود الموضوع له في ـ

٤٢٥

الشأن فى مفاد القضايا الحقيقيّة عند عدم موضوعها (١) ما لم يصل الى الفعليّة المطلقة بوجود شرطه خارجا (٢) اذ ح (٣) يمكن ان يقال بان

______________________________________________________

ـ العالم اصلا اذ المفروض انه حكم على موضوع مقدر الوجود نعم اذا كان الحكم المجعول فى القضية الحقيقية من قبيل الموقتات كوجوب الصوم في شهر رمضان المجعول على نحو القضية الحقيقية كان نسخه قبل حضور وقت العمل به كنسخ الحكم المجعول فى القضايا الخارجية قبل وقت العمل به فلا محاله يكون النسخ كاشفا عن عدم كون الحكم المنشأ اولا حكما مولويا مجعولا بداعى البعث او الزجر وبالجملة اذا كان معنى النسخ هو ارتفاع الحكم المولوى بانتهاء امده فلا محاله يختص ذلك بالقضايا الحقيقية غير الموقتة وبالقضايا الخارجية او القضايا الحقيقية الموقتة بعد حضور وقت العمل بها واما القضايا الخارجية او الحقيقية الموقتة قبل حضور وقت العمل بها فيستحيل تعلق النسخ بالحكم المجعول فيها من الحكيم الملتفت والوجه فى ذلك ظاهر واما اذا كان النسخ اعم من ارتفاع الحكم المولوى بانتهاء امده ومن ارتفاع الحكم المنشأ بداعى الامتحان ونحوه فلا ينبغى الاشكال فى جوازه.

(١) واجاب عنه المحقق الماتن بانه يخرج عن النسخ القول بالقضايا الحقيقية وان يكون الحكم مجعولا على الموضوع والقيود والشرائط المفروض الوجود بانه لو وجد انسان ووجد البالغ ووجد العاقل وحصلت الاستطاعة فيجب عليه الحج ايضا لا يتصور فيه النسخ لعدم وجود الحكم الفعلى وهو الصواب ايضا بعد ما كان الحكم بداعى البعث نحو العمل فلا يتصور النسخ قبل وقته.

(٢) نعم لو وجد اجزاء الموضوع وشرائطه فى الخارج فلا محالة يصير الحكم فعليا على مسلكهم فيجرى النسخ فيه من رفع الحكم الفعلى.

(٣) وح ان كان الحكم فعليا على الاطلاق يأتى التفصيل المتقدم نقل المحقق ـ

٤٢٦

الخاص ان (١) ورد بعد (٢) حضور وقت العمل بالعام فلا بد وان يكون مخصّصا لا ناسخا لعدم (٣) حكم فعلى من العام ح كى يقبل النسخ وان (٤) ورد العام بعد وقت العمل بالخاص فقابل (٥) لان يكون ناسخا للخاص (٦) ولان يكون الخاص مخصصا للعام (٧) لعدم وجود محذور

______________________________________________________

ـ الماتن فى النهاية ج ١ ص ٥٥٠.

(١) وهى اعتبار كون الخاص واردا قبل حضور وقت العمل بالعام واعتبار كون الناسخ واردا بعد حضور وقت العمل بالعام لا قبله حيث يقال ح بان الخاص ان كان مقارنا مع العام او واردا بعده قبل حضور وقت العمل بالعام يتعيّن كونه مخصصا للعام وبيانا له لا ناسخا له.

(٢) ـ اى الصحيح قبل ـ.

(٣) من جهة انه يعتبر فى النسخ ان يكون رافعا لحكم ثابت فعلى من جميع الجهات وقبل حضور وقت العمل بالعام لا يكون حكم فعلى فى البين حتى يكون قضيّته رفع الحكم الثابت فمن ذلك يتعين فيه كونه مخصصا للعام وبيانا له لا ناسخا.

واما ان كان وروده بعد حضور وقت العمل بالعام يتعين كونه ناسخا له لا مخصصا وبيانا له فان مقتضى كونه بيانا هو لزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو قبيح بل محال. لانه نقض للغرض الذى هو محال من الحكيم.

(٤) واما لو كان ورود الخاص قبل ورود العام ففيه يحتمل الامران.

(٥) حيث يحتمل كونه مخصصا للعام ويحتمل كونه منسوخا به.

(٦) اما جواز النسخ فلكونه بعد حضور وقت العمل بالخاص.

(٧) اما جواز التخصيص فلعدم استلزامه تأخير البيان عن وقت الخطاب او الحاجة اصلا.

٤٢٧

فى اى طرف (١) وح ففى هذه الصورة ينتهى النوبة الى ترجيح اىّ منهما على غيره (٢) هذا ولكن لا يخفى ما فى كل واحد من المقدمتين من الاشكال (٣) اما المقدّمة الاولى (٤) ففيه ان مجرد تأخير البيان عن وقت العمل بالعام لا قبح فيه اذا كانت عن مصلحة فى التأخير مع القاء الحجة عليهم على خلاف الواقع كما هو الشأن (٥) فى ارجاعهم الى الطرق

______________________________________________________

(١) فلا يلزم شيء منهما المحذور اصلا.

(٢) فتصل النوبة الى الترجيح من ترجيح التخصيص او النسخ.

(٣) لكن فى كل واحد من المقدمتين اشكال.

(٤) اما المقدمة الاولى قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٥٥١ اما المقدمة الاولى وهى قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة فان اريد من وقت الحاجة وقت حاجة المولى الى بيان مرامه فقبحه مسلم لا اشكال فيه بل هو محال من جهة استلزامه نقض الغرض الذى هو من المستحيل فى حق الحكيم ولكن صغراه فى المقام ممنوعة حيث نمنع تعلق غرض الشارع فى مثل ذلك العمومات ببيان المرام الواقعى ومجرد احتياج المكلف الى العمل لا يقتضى كون وقت حاجته هو وقت حاجة المولى من جهة جواز التفكيك بينهما وان اريد بذلك وقت حاجة المأمور والمكلف ولو لم يكن وقتا لحاجة المولى الى البيان فقبحه غير معلوم بل معلوم العدم حيث انه من الممكن كون المصلحة فى القاء ظهور العام الى المكلف على خلاف المرام الواقعى ليأخذ به ويتكل عليه حجة وبيانا الى ان يقتضى المصلحة بيان المرام الواقعى.

(٥) كيف وانه كفاك فى ذلك ما فى موارد التعبد بالاصول والامارات المؤدية على خلاف الواقعيّات مع تمكن المكلف من تحصيلها بالاحتياط او بالسؤال عن ـ

٤٢٨

المخالفة للواقع واجبنا به ايضا عن شبهة ابن قبة ببعض تقريباته (١) و (٢)

______________________________________________________

ـ الائمة عليهم‌السلام بل وكثير من الاحكام التى بقيت تحت الحجاب الى قيام الحجة عجل الله فرجه مع احتياج العباد اليها ومن المعلوم ح انه مع امكان ذلك واحتمال وجود المانع عن ابراز المرام النفس الامرى اما مطلقا او الى وقت خاص او قيام المصلحة الأهم فى عدم الابراز لا مجال لاثبات كون الخاص المتأخر عن وقت العمل بالعام ناسخا لا مخصصا بل ح كما يحتمل فيه كونه ناسخا يحتمل ايضا كونه مخصصا نعم لو قيل بان وقت حاجة المامور ووقت العمل بالعام هو بعينه وقت حاجة المولى الى بيان المرام النفس الامرى وهو الخصوص لاتّجه الحمل على النسخ فى الخاص المتأخر لكن دون اثباته خرط القتاد لما عرفت من عدم السبيل الى هذه الدعوى بعد احتمال وجود مانع او مزاحم اقوى فى البين اقتضى اخفاء الواقعيات بالقاء الظهور الى المكلف على خلافها اما الى الابد او الى وقت خاص بعد العمل بالعام.

(١) قال المحقق الماتن ونظير ذلك ما اجبنا بنحو ذلك عن شبهة ابن قبة ببعض تقريباته والمراد ببعض تقريباته ما افاده المحقق الماتن فى النهاية ج ٣ ص ٥٩ ومنها لزوم نقض الغرض فانه بعد تعلق الارادة الجدية بايجاد العمل او تركه يكون الامر بالتعبد بالامارة المؤدية الى خلاف الواقع نقضا منه لغرضه وهو من المستحيل حتى عند المنكرين للتحسين والتقبيح العقليين فهذه من المحاذير التى ذكروا لزومها في التعبد بغير العلم وان شئت فاجعل الوجوه الثلاثة الاخيرة من شئون شبهة تحريم الحلال وتحليل الحرام المذكورة فى كلام ابن قبة. والجواب عنه لمصلحة التسهيل ونحوه.

(٢) والمحقق الماتن قد تبع الشيخ الانصاري وصاحب الكفاية في ذلك قال الشيخ الانصاري في التقريرات ص ٢١٣ واما تاخير البيان عن وقت الحاجة التى ـ

٤٢٩

.................................................................................................

______________________________________________________

ـ اتفقت كلمة اهل المعقول على بطلانه والجواب عن ذلك ان العموم حكم ظاهرى لم يبلغه حكم الخاص وانما اخفاه من اظهر العام لحكمة داعية الى ذلك وقال صاحب الكفاية ج ١ ص ٣٦٨ وان كان بعد حضوره كان ناسخا لا مخصّصا لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة فيما اذا كان العام واردا لبيان الحكم الواقعى والّا لكان الخاص ايضا مخصصا له كما هو الحال فى غالب العمومات والخصوصات فى الآيات والروايات وقال فى ص ٣٣٦ بل من الممكن قطعا استعماله معه فى العموم قاعدة وكون الخاص مانعا عن حجية ظهوره تحكيما للنص او الاظهر على الظاهر لا مصادما لاصل ظهوره. هذا ما يظهر من العلمين من الحكم الظاهرى وذكر المحقق النائيني في الاجود ج ١ ص ٥٠٧ وقد بينا فى ذلك المبحث انه يستحيل ورود العام لبيان الحكم الظاهرى الثابت عند الشك فى التخصيص ليكون جعل المولى حكمه على نحو العموم بداعى جعل القانون والقاعدة وذكرنا هناك ان الحكم الظاهرى انما ثبت من الدليل الدال على حجية الظاهر لاجل كشفه عن المراد الواقعى. تحليل متين مع المناقشة ذكر استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ٢١٩ وفهم من كلامهما شيخنا النائيني ان المراد هو ان العام يمكن ان يكون لاعطاء الضابطة فى الشبهة المصداقية لطرد الشك فما وقع ونسخ ولو كان قبل وقت العمل لا يكون هو ضابطية العام لذلك بواسطة ورود المخصص لانه لا يكون مربوطا بالعمل والحكم بالنسبة الى ما خصص واقعا لا يكون من الاول متحققا وبالنسبة الى غير هذه الجهة كان ولا نسخ له بواسطة الناسخ. وبعبارة اخرى بالنسبة الى الواقع لا يكون ابراز العموم بل بالنسبة الى الحكم الظاهرى وهو لا يرفع وقد اشكل شيخنا النائيني (قده) على ما زعمه فى فهم كلامهم بان العام لا يكون فى صدد بيان ـ

٤٣٠

.................................................................................................

______________________________________________________

ـ مصداقية المصداق كما مر منه (قده) فى التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية فان مفاد قول القائل اكرم العلماء العدول يكون هو انه كلما تحقق هذا الموضوع يكون الحكم بوجوب الاكرام واما صورة الشك فى موضوعية شيء للحكم لا يكون العام بصدده فيكون تخصيص العام بعد العمل من باب تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو قبيح ولا يصلحه ما ذكروه بان التخصيص يتصور حتى بعد العمل وثانيا ان اصالة تطابق الارادة الجدية مع الارادة الاستعمالية تقتضى ان يكون مفادا لعام تحت ارادة الجدية وحجة على العبد وإلّا لم يحصل لعام ظهور والاحتجاج به فى الحكم الواقعى غلط. اقول ان كلامه (قده) على ما فهمه من كلام العلمين صحيح الّا انه يمكن ان يكون مرادهم بذلك هو ان المصلحة على قسمين فانه تارة تكون فى العمل بالعموم مثل ان يكون اكرام جميع العلماء له مصلحة وتارة تكون فى ابراز العموم بمعنى انه لا يكون مصلحة الاكرام الّا فى العدول منهم ولكن يكون مصلحة ثانية تقتضى ابراز العموم والتخصيص يكون وروده كاشفا عن انتهاء امد الواقع اعنى مصلحة الاكرام والنسخ يكون كاشفا عن انتهاء مصلحة ابراز العموم وبينهما فرق واضح فالتخصيص بعد حضور وقت العمل لا قبح فيه. ونظير ذلك الاصول فى مقابل الامارات فان اصل البراءة يكون جعله لمصلحة التسهيل ولو كان حكم الواقع غير ما اقتضته فاذا وجدت الامارة ينتهى امد مصلحة التسهيل ويجب العمل على طبق مصلحة الامارة فيمكن ان يكون المقام ايضا كذلك والسر في الاشكال على هذا البيان هو ان الاحكام ارادات مبرزة والابراز يلزم ان يكون ناشئا عن مصلحة فاذا لم تكن فيصير الابراز لغوا ولم يتصور مصلحة ثانوية كذلك فان قيل بان ما ذكر يصح فى الاوامر الامتحانية لا كل الاوامر قلنا ان الابراز تارة يكون للامتحان وتارة ـ

٤٣١

ح (١) قبل البيان المكلف (٢) محكوم بالحكم الظاهرى (٣) الى ان يجئ بيان عن الواقع (٤) وليس (٥) المقصود من الحكم الظاهرى كونه مرادا من العام كى يتوهم (٦) إباء الظهور المزبور عن افادة الحكم الظاهرى الماخوذ فى موضوعه الشك بالواقع بل (٧) المقصود منه الحكم الناشى عن دليل حجيّته فى هذا الحال ولو من جهة الشك فى مطابقة الظهور للواقع (٨) ثم (٩) فى القاء ظهور العام على خلاف مرامه واقعا لا يحتاج الى استعمال

______________________________________________________

ـ يكون للابتلاء فان الاول يكون وقت العمل هو وقت قبول الامر والثاني لا يكون كذلك. وسيأتي ان ما فهمه من كلام العلمين فى غير محله.

(١) وكذلك المحقق الماتن يقول قبل ورود الخاص.

(٢) يكون المكلف محكوما.

(٣) بالعمل بالعام وهو الحكم الظاهرى لمصالح تقتضى ذلك.

(٤) الى ان يرد الخاص والقرينة والبيان على الواقع.

(٥) وليس المراد من الحكم الظاهرى كون العام فى بيان الحكم الظاهرى وانه فى بيان الحكم حتى فى مورد الشك فى الواقع كما فهمه المحقق النائينى كما تقدم.

(٦) حتى يستشكل عليه إباء العام عن بيان حكم الشك فى نفسه كما مر مفصلا.

(٧) بل المراد منه حكم ظاهرى منشؤه دليل حجية العام لمصلحة هناك بيّن ذلك على نحو العموم ولم يقم البيان والقرينة على التخصيص فهكذا اظهره على نحو العموم.

(٨) سواء اعتقد مطابقة الظهور والعموم للواقع او شك ولكن بالاصل العقلائى انه مطابق للواقع والجدّ.

(٩) اشارة الى ما في الكفاية ج ١ ص ٣٣٦ لا يقال هذا ـ اى ارادة الخصوص واقعا لا تستلزم استعماله فيه وكون الخاص قرينة ـ مجرد احتمال ولا يرتفع به ـ

٤٣٢

العام فى مراد آخر قبال مرامه الجدّى الواقعى ويسمّى ذلك بالمراد الاستعمالى (١) لامكان (٢) القاء الظهور المزبور بلا ارادته منه شيئا حتى في عالم الاستعمال (٣) غاية الامر (٤) لجهل المكلف كان هذا الظهور الملقى على خلاف الواقع حجة على العبد الى ان يعلم خلافه كسائر

______________________________________________________

ـ الاجمال لاحتمال الاستعمال فى خصوص مرتبة من مراتبه فانه يقال مجرد احتمال استعماله فيه لا يوجب اجماله بعد استقرار ظهوره فى العموم والثابت من مزاحمته بالخاص انما هو بحسب الحجيّة تحكيما لما هو الاقوى.

(١) هذا يكون اشارة الى التوهم من ان المراد الاستعمالى غير المراد الجدى فان المراد الاستعمالى هو العموم والمراد الجدى هو الخاص سواء قلنا بانها لتوسعة ما ينطبق عليه المدخول على المختار او لتوسعة ما يراد من المدخول كما عليه صاحب الكفاية والمحقق النائينى فبما انه القى الظهور على خلاف المراد واقعا فيتوهم انه استعمل العام فى مراد آخر غير ما هو المراد الجدى وعلى ذلك يلزم المجاز ايضا كما تقدم فى محله.

(٢) والجواب عن ذلك انه لا يلزم ان يكون هناك مرادين جدى واستعمالى بل مراد واحد وهو الجدى وبالقاء الظهور واللفظ لم يرد منه شيء فى عالم الاستعمال.

(٣) بل القى اللفظ الكاشف والحاكى عن العموم والظهور وله يقصد العموم لمصلحة هناك ثم بعد ذلك عين التوسعة والتضييق فى دائرة العموم بدليل آخر.

(٤) لكن بما ان المكلف جاهل بهذا الامر وان هذا العموم والظهور لم يتعلق به ارادة المولى وعلى خلاف الواقع يتخيل انه المأمور به ويتخيل انه حجة عليه وهو عليه حجة ايضا لعدم قرينة على خلافه ولا بد من العمل به بمقتضى بناء العقلاء الّا ان تقوم القرينة على خلافه.

٤٣٣

الطرق المخالفة للواقع (١) اللهم (٢) ان يقال ان المرتكز فى الذهن عند ذكر اللفظ الموضوع لمفهوم لحاظ المفهوم من اللفظ او جعل اللفظ فانيا فيه فناء المرآة فى ذيه لا (٣) انه مجرّد لفظ بلا لحاظ معناه فانه خلاف ارتكاز الذهن غاية الامر (٤) ليس المقصود من هذا الاستعمال ابراز (٥) مرآته (٦) واقعا و (٧) لا (٨)

______________________________________________________

(١) ويكون ذلك كسائر الطرق والاصول المجعولة التى خالف الواقع صدفة واتفاقا ويكون الظهور كذلك كسائر الطرق عند المخالفة كمصلحة كانت هناك فى جعله.

(٢) ثم ناقش المحقق الماتن فى ذلك بان المرتكز فى اذهان العرف عند القاء اللفظ والتلفظ به والمفروض كونه موضوعا لمفهوم ومعنى هو لحاظ نفس ذلك المعنى والمفهوم منه او جعل اللفظ فانيا فى ذلك المعنى ومرآة له بحيث لا يكون نظره الّا الى المعنى دون اللفظ الّا تبعا.

(٣) وليس القاء اللفظ بمجرده من دون لحاظ المعنى ومن دون فنائه فيه فانه خلاف مرتكز اذهان العرف.

(٤) نعم ربما يكون المقصود من هذا الاستعمال هو نفس ذلك المعنى واخرى لا يكون المقصود بالقاء اللفظ ذلك المعنى ويعرّف بتعدد الدال والمدلول لكن اخطار اللفظ ذلك المعنى مما لا بد منه عرفا.

(٥) لكن لا يراد ابراز مقصوده وما هو مرآة له منه.

(٦) قيل الصحيح مرامه لكن مرآته ايضا يصح بان يكون المراد اظهار مرآته عن المعنى.

(٧) وربما يتخيل ان اللفظ وهو العام استعمل فى معنى آخر وهو الخاص مجازا من الأول لا انه استعمل فى معناه ثم قامت القرينة على التوسعة والتضييق.

(٨) فاجاب عنه المحقق الماتن ان الامر ليس كذلك بانه لم يستعمل في ـ

٤٣٤

ان اللفظ الظاهر فى معنى استعمل فى معنى آخر اذ اللفظ (١) بعد ما استقر ظهوره فى مفهوم صرف النظر (٢) عنه وارادة غيره ايضا خلاف الوجدان اذ (٣) المرتكز كون الظاهر فى مفهوم لوحظ منه هذا المفهوم لا غيره و (٤) ح استعمال كل ظاهر فى معنى فى غير ما هو ظاهر فيه مثل عدم استعماله رأسا فى المفهوم فى مخالفته للارتكاز والى ذلك (٥) ربما ينظر من التزم بالتفكيك بين الارادة الاستعمالية والجدّية (٦)

______________________________________________________

ـ المعنى المراد من الاول الذى هو معنى غير معنى الظاهر منه.

(١) والوجه فى ذلك ان اللفظ بعد ما كان ظاهرا فى هذا المعنى وهو العام فى المقام واستقر ظهوره فيه وضعا او اطلاقا.

(٢) صرف النظر عما هو الظاهر فيه وارادة غيره وهو الخاص اولا خلاف الوجدان لفنائه فيه.

(٣) وثانيا فان مرتكز اذهان العرف والعقلاء وبنائهم على كون اللفظ لو كان ظاهرا فى مفهوم ومعنى ان لوحظ منه ذلك المفهوم لا غيره ما لم تقم قرينة على خلافه.

(٤) وثالثا يكون استعمال كل لفظ ظاهر فى معنى كالعام فى المقام فى غير ما هو الظاهر فيه كالخاص يكون مثل عدم استعمال اللفظ فى معنى اصلا فيكون مخالفا للارتكاز بوجه آخر وهو عدم ارادة المعنى الظاهر من اللفظ لا معنى غيره حتى يرجع الى الثانى كل ذلك خلاف طريقة العقلاء ومرتكز اذهان العرف وسيرتهم.

(٥) اى كون اللفظ ظاهرا فى العموم لكن المقصود والمراد هو الخاص.

(٦) وهو ما تقدم من صاحب الكفاية ج ١ ص ٣٦٣ واما فى المنفصل فلان ارادة الخصوص واقعا لا تستلزم استعماله فيه وكون الخاص قرينة عليه بل من الممكن قطعا استعماله معه فى العموم قاعدة وكون الخاص مانعا عن حجية ـ

٤٣٥

.................................................................................................

______________________________________________________

ـ ظهوره تحكيما للنص او الاظهر على الظاهر. وتوضيحه قال استادنا الحكيم فى الحقائق ج ١ ص ٤٩١ فان العام قبل ورود الخاص يستقر ظهوره فى العموم ويحكم بانه مستعمل فيه فاذا ورد الخاص فمقتضى دليل حجيته ان يحكم بعدم مطابقة الارادة الجدية للحكم العام ويرفع بذلك اليد عن اصالة مطابقة الكلام الانشائى بما له من المعنى الظاهر للارادة الجدية اما اصالة كون اللفظ مستعملا فى المعنى الظاهر وهو العموم فلا موجب لرفع اليد عنها بل يجب الاخذ بها وبالجملة اذا ورد اكرم كل عالم فلا بد اولا من معرفة معنى هذا الكلام وما يعد الكلام قالبا له وثانيا من معرفة انه مستعمل فيه او فى غيره ولو بلا قرينة عليه وثالثا من معرفة ان هذا المستعمل فيه الكلام مطابق للارادة الجدية بان يكون فى نفس المتكلم ارادة اكرام جميع العلماء او مخالف لها والمتكفل لمعرفة الاول هو العرف فانهم المرجع فى تشخيص معنى الكلام والمتكفل لمعرفة الاخيرين هو الاصول العقلائية اذ الاصل فى كل كلام ان يكون مستعملا فى معناه لا فى غيره كما ان الاصل فى كل كلام مستعمل فى معنى ان يكون معناه هو المطابق لارادة المتكلم فاذا ورد الخاص بعد ذلك مثل لا يجب اكرام العالم الفاسق فمقتضى دليل الحجية وجوب رفع اليد عن المقام الثالث فيحكم بعدم كون الارادة الجدية متعلقة بنحو العموم اما وجوب رفع اليد عن المقام الثانى ليحكم بعدم كون الكلام مستعملا فى العموم فلا موجب له كما انه لا موجب لرفع اليد عن المقام الاول ليحكم بعدم كون العموم معنى للفظ ولا ظاهرا هو فيه فان ذلك مما لا يقتضيه دليل حجية الخاص كيف وكون المعنى معنى للكلام وظاهرا له مما لا مجال للتعبد فيه لكونه من الامور الوجدانية كما هو ظاهر.

٤٣٦

لا (١) ان مراده التفكيك بين الحكم الظاهرى والواقعى فى المراد من العام ولعمرى ان حمل ذلك (٢) الكلام على هذا (٣) لا يورث لأوّل (٤) الشعور الّا تعجّبا فتدبر فيه.

______________________________________________________

(١) اى ليس المراد كما تقدم مفصلا على ما فهمه المحقق النائيني في الاجود ج ١ ص ٤٤٨ الثالث ان العام انما يستعمل فى العموم دائما لكنه من باب جعل القانون والقاعدة فى ظرف الشك فلا ينافيه ورود تخصيص عليه بعد ذلك ويرد عليه ان ورود العام فى بعض الموارد لبيان حكم الشك ضربا للقاعدة كما فى الاستصحاب وقاعدة الطهارة ونحوهما وان كان مما لا ينكر الّا ان التخصيص فى مثل تلك العمومات فى غاية القلة لان تقدم شيء عليها فى الغالب انما يكون بنحو الورود او الحكومة واما العمومات الواردة لبيان الاحكام الواقعية الثابتة للاشياء بعناوينها الاولية من دون نظر الى حال الشك وعدمه فعمل اهل العرف بها حال الشك لا يكشف عن كونها واردة فى مقام ضرب القانون والقاعدة ضرورة عملهم بها عند الشك فى ورود التخصيص عليها انما هو من باب العمل بالظهور الكاشف عن كون الظاهر مرادا واقعا وعن ان المتكلم القى كلامه بيانا لما اراده في الواقع وعليه فيستحيل كون تلك العمومات واردة لضرب القانون والقاعدة فى ظرف الشك. وقد عرفت ما فيه.

(٢) اى كلام صاحب الكفاية من المراد الاستعمالى والجدى.

(٣) اى ما ذكرنا كما مر مفصلا.

(٤) وربما يصحح بقوله اهل الشعور وفيه تعريض والصحيح كما فى المتن لأوّل الشعور يعنى ابتداء الانسان يتعجب منه ويرى انه غريبا لكن بعد التأمل يرتفع منشأ تعجبه.

٤٣٧

واما المقدمة الثانية (١) ففيها انّ كون النسخ رفع الحكم الفعلى في غاية المتانة (٢) وانّما الكلام في ميزان فعليّة الحكم (٣) اذ (٤) قد حققنا سابقا ان الخطابات الواقعيّة (٥) يستحيل (٦) ان يكون متكفّلا لفعليّة الحكم المساوق لمحركيّة العبد فعلا (٧) اذ (٨) هذه المرتبة

______________________________________________________

(١) اما الجواب عن المقدمة الثالثة.

(٢) يقول المحقق الماتن ان النسخ هو رفع الحكم الفعلى كما ذكره القوم هو الصحيح.

(٣) لكن الكلام فى تحقق فعلية الحكم باى معنى والضابط فيه قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٥٥٢ ان كون النسخ رفعا للحكم الثابت وان كان لا سبيل الى انكاره ولكن نقول بانه لا يلزمه كون ذلك الحكم الثابت فعليّا على الاطلاق بل يكفى في صحته كونه رفعا لحكم ثابت فى الجملة ولو بمرتبة انشائه الحاصل بجعل الملازمة بينه وبين شرطه وسببه كما فى الواجبات المشروطة ـ اى فعلية الحكم بابراز الارادة ـ.

(٤) بيان ذلك يتوقف على ذكر مقدمة.

(٥) وهى تقدم ان الارادة والكراهة الفعلية هو الحكم الفعلى وابرازه يكون بالخطاب وهذا اجنبى عن تحقق القيود والموضوع في الخارج هذه هى المرحلة الاولى.

(٦) والمرحلة الثانية محركية العبد نحو الفعل والقيام بالعمل وهذا غير الخطاب الواقعى.

(٧) ومحال ان يكون الخطاب الواقعى موجبا للحكم الفعلى عند محركية العبد نحو الفعل وايجاده فى الخارج.

(٨) والوجه فى ذلك ان هذه المرحلة مرتبة تطبيق العبد مضمون الخطاب على ـ

٤٣٨

من شئون تطبيق العبد مضمون الخطاب على المورد وهذا المعنى (١) مأخوذ في رتبة متأخرة عن الخطاب ويستحيل (٢) ان يؤخذ في مضمونه فلا محيص (٣) من جعل مضمون الخطاب ابراز الاشتياق نحو الشيء المنوط بقيوده فى لحاظ الامر (٤) وانّ (٥) وجودها خارجا من شئون تطبيق العبد ايّاه على المورد (٦) وح (٧) فالخطاب بمضمونها ليس

______________________________________________________

ـ نفسه ومرتبة الامتثال ومرحلة السقوط لا مرحلة ثبوت التكليف وفعليته.

(١) وهى مرتبة متأخرة عن الخطاب.

(٢) وما هو مأخوذ فى الرتبة المتاخرة يستحيل ان يأخذ فى الرتبة المتقدمة وهو مضمون الخطاب فيلزم تقدم الشيء على نفسه والخلف ما فرضته متأخرا متقدما ونحو ذلك وهو محال.

(٣) فلا محالة الحكم الفعلى وهى الارادة المبرزة بالخطاب والاشتياق نحو العمل المنوط بقيوده.

(٤) وبما ان الارادة امر نفسانى يتعلق بموضوع نفسانى فلا يمكن تعلق الارادة بالخارج فان ما هو موجود ذهنى وفعل نفسانى لا بد من تعلقه بامر نفسانى وهو ما يناسبه لا غير لان غير خارج.

(٥) نعم هو حاك عن الخارج وعين الخارج وفان فيه بحيث يرى انه الخارج وتعلق الارادة به.

(٦) واما وجودها خارجا فهو من باب الامتثال وتطبيق العبد على المورد وهو كما مر مرارا ظرف السقوط لا الثبوت.

(٧) وعلى هذا ففعلية الحكم عندنا يكون بوجه آخر غير ما عليه القوم من تحقق القيود والشرائط فى الخارج فالمراد من الحكم الفعلى عندنا تقدم.

٤٣٩

الّا مجرد الاشتياق فى فرض تحقيق قيوده فى لحاظه (١) وانّ فعليّتها (٢) ليس الّا بمحركيّة هذا الاشتياق للامر بابرازه على عبده (٣) توطئة (٤) لتطبيقه (٥) على المورد فيتحرك (٦) من قبله ومن البديهى ح انه لو كان المراد من النسخ رفع الحكم الفعلى (٧) فلا بد (٨) وان يكون المقصود رفع مضمون الخطاب بماله من الفعليّة المناسبة له (٩) لا بالفعلية المناسب لتطبيق العبد مضمونه على

______________________________________________________

(١) وهو مضمون الخطاب هو تحقق الارادة والاشتياق فى فرض تحقق موضوعه وقيوده وشرائطه فى لحاظه فتكون الارادة متحققة عند وجود هذه الامور فى الذهن الحاكى عن الخارج.

(٢) وفعلية الارادة والحكم هو محركية هذه الارادة والاشتياق باظهاره وابرازه لعبده بالخطاب.

(٣) فالخطاب مبرز للارادة والاشتياق هو فعلية الحكم هذا من ناحية المولى ومرحلة ثبوت الحكم.

(٤) وهذا الخطاب المبرز توطئة لقيام المكلف بالعمل.

(٥) فتطبيق المكلف على نفسه بوجدان الشرائط والقيود خارجا.

(٦) وهى مرحلة محركية المكلف نحو الفعل وهى مرحلة سقوط التكليف وهى متأخرة عن مرحلة فعلية الحكم اذا عرفت هذه المقدمة فنقول.

(٧) ان النسخ هو رفع الحكم الفعلى.

(٨) المراد هو الحكم الفعلى المناسب له على ما بينا.

(٩) وهو رفع مضمون الخطاب فى موطنه فى المرحلة الثبوت وهو الاشتياق المبرز بالخطاب.

٤٤٠